لقد كانت أحداث 16 ماي 2003 فرصة ذهبية للمخزن من أجل التراجع على كثير من المكتسبات في عدة مجالات، أخص بالذكر منها مجال حقوق الإنسان فانقلب المغرب من بلد يخطو نحو توسيع تطبيق مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الوطنية و الاتفاقات الدولية إلى بلد منتهك لها بشكل خطير و فظيع يذكرنا بإعلان حالة الاستثناء و الإجراءات التي واكبتها من تعطيل للقانون و المؤسسات الدستورية و انتهاج القبضة الحديدية في مواجهة كل مشتبه فيه و تعريضه لكافة المواجهات الغير الإنسانية و عرضه على محاكمات سياسية تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة.
و لمراقبة وصف هذه الوضعية الشاذة التي صرح بها موكليَّ فإنني سأوجز سرد الخروقات القانونية التي طالت بعض المعتقلين و المحكوم عليهم بعد أحداث 16 ماي 2003 و ذلك على مراحل ستة كالتالي:
أ: مرحلة إعداد اللوجستيك الإداري: تتمثل الخروقات فيما يلي:
-انتداب وزارة العدل…الوكيل العام للملك بالدار البيضاء –البلغيتي العلوي- للقيام بدور النيابة العامة في كافة القضايا المتعلقة “بملف السلفية الجهادية” و المعتقلين المتورطين في أحداث 16 ماي 2003 و ما بعدها و تدبيرها و كان يعقد بمقر وزارة العدل لقاءات مساء كل يوم مع وزير العدل و نخبة من قضاة و موظفين.
-و قد أدى هذا الاحتكار إلى نتائج سلبية عند التكييف و تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا “ابتدائية – جنحة – استئناف “جنائية؟ و محليا” الرباط – الدار البيضاء – فاس…” و القانون المتابع في إطار “القانون الجنائي – قانون الصحافة – قانون مكافحة الإرهاب”.
-انتداب جهاز مراقبة التراب الوطني -DST- بإجراء البحث التمهيدي بمقرها بتمارة بالرغم من أنه ينتمي إلى الشرطة الإدارية و غير مخول له قانونًا القيام بأعمال الشرطة القضائية.
-انتداب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدون مبرر قانوني أو واقعي بالتنسيق مع جهاز -DST-لإنجاز مساطر البحث و الخبرة التقنية على المواد و الأسلحة المحتجزة.
-استغلال المخزن لكافة وسائل الإعلام البصرية و السمعية و المكتوبة – المدجنة مثل الأحداث المغربية و الصباح – و تسخيرها لتهويا أحداث 16 ماي 2003 و جعلها الأحداث و المأساة و أولى الأولويات و كون النظام العام مهدد و الديمقراطية و المؤسسات الدستورية بل و الدولة مهددة في وجودها…، و ذلك بغية إرهاب و إثارة الرأي العام المغربي، و تهيئ الأرضية لأي تجاوز من السلطة العمومية.
-قيام وزارة العدل بالتنسيق غير البريء مع هيئات المحامين بالمغرب و خصوصًا نقابتي الرباط و الدار البيضاء لضمن حسن سير إجراءات التحقيق و المحاكمات على الطريقة المخزنية المعروفة و التي أدت إلى أحجام كثير من المحامين المتمرسين عن الوزارة لأسباب شخصية و أخرى غير مقنعة… و توفير المساعدة القضائية لكافة المتهمين بشكل غير مناسب… مما أدى إلى المساس بشرف و هيبة و استقلالية… نقابات المحامين العتيدة و الصامدة منذ تاريخ تأسيسها.
-قيام المخزن بتدجين فعاليات المجتمع السياسي و المدني بكافة الوسائل المباشرة و غير المباشرة لضمان مباركة كافة أنواع التجاوز للقانون أو على الأقل السكوت عنها.
ب: مرحلة البحث و إنجاز المساطر:
-قيام عدة عناصر من الشرطة بزيها النظامي أو بدونه أو بالاستعانة بالقوة العمومية بكافة أصنافها بتمشيط كثير من الأحياء و المدن و اعتقال الأشخاص بشكل عشوائي و بدون سند قانوني مثلا: حي السكويلة و طوما … ليلة و يوم 17/05/2003 و حي التقدم و اليوسفية و النهضة باستمرار آخرها يوم 25/10/2003 اعتقل فيه حوالي 27 فردًا و تم إخلاء سبيل أكثر من النصف منهم بعد البحث…
-اقتحام الشرطة و هجومها على مساكن المتهمين مثل منزل عبد المجيد الرايس بعد كسر الباب و النوافذ و من السطوح و إرهاب الأطفال و النساء و الجيران.
-اختطاف عناصر من -DST- و الشرطة عدة متهمين مثل عبد الرحمن عطشان… من منازلهم ليلا بعد التاسعة ليلا و قبل الخامسة صباحا و بدون مبرر مشروع.
-احتجاز المتهمين و المشتبه فيهم في مخافر معلومة تابعة للشرطة أو السلطة المحلية أو مجهولة لمدة طويلة بدون مبرر مشروع أو سند قانوني مثل حالة السيد أحمد شيكو الذي احتجز بمعتقل جهاز التراب الوطني.
-تعريض المتهمين للتعذيب بكافة أنواعه: الجسدي مثل حالة أحمد المالكي… و النفسي مثل أحمد شيكو… و الجنسي مثل حالتي عبد الغني بن الطاوس و عبد المجيد الرايس.
-تطبيق مسطرة التلبس بدون مبرر لانتفاء شروطها القانونية المحددة لحالاتها مثل وضعية حسن الكتاني و محمد عبد الوهاب رفيقي…
-إجراء التفتيش بشكل غير قانوني و اختلاس بعض المحجوزات و عدم تضمينها بمحضر الحجز و تلفيق بعض الأشياء و المواد إلى المتهمين مثل حالة عطشان عبد الرحمن و أحمد المالكي.
-تجاوز مدة الحراسة النظرية: وقع هذا الخرق سواء للمتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب مثل حالة أحمد شيكو الذي ظل معتقلاً مدة 39 يوما أو المتابعين في إطار القانون الجنائي مثل حالة نور الدين الغرباوي و محمد الشادلي الذين ظلا في حالة اعتقال مدة 17 يوما.
-عدم إشعار العائلة: لم يحترم هذا الحق بالنسبة لكافة المتهمين و أذكر منهم: المعتقلين مع حسن الكتاني و الذين أفرج عنهم…
-توزيع المحاضر: ثم إنجاز جل المحاضر في هذه القضايا بالمعتقل السري لجهاز مراقبة التراب الوطني و بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للشرطة القضائية في ظروف لا إنسانية و ضمن تصريحات غير صادرة عن المتهمين و أكرهوا على التوقيع عليها تحت التعذيب دون قراءتها أو تلاوتها عليهم و هم معصبي العينين مكبلي اليدين و ذلك بالنسبة لكل الحالات المشار إليها أعلاه و نخص بالذكر حالة محمد جرودي الذي ضمن في محضره تدريبه على السلاح الناري و إعدادهم لارتكاب أعمال إجرامية الشيء الذي نفاه عند الاستنطاق أمام قاضي التحقيق و أمام المحكمة و كذا حالة عبد الإله الفيزازي الذي أقحم في قضية روبير لكونه رفض طلب المخزن الرامي إلى قيامه التجسس على والده و قد أنكر روبير علاقته به و ليس بالملف ما يربطه به أو بأي عمل أو فعل إرهابي.
ج: حول مرحلة الاستنطاق أمام الوكيل العام للملك:
-إخضاع كثير من المعتقلين للاستنطاق من طرف الوكيل العام للملك دون تمتيعهم و إشعارهم بحقهم في تنصيب و حضور الدفاع و كذا عدم تحرير محضر الاستنطاق –خرق الفصل 76 من ق م ج مثل حالة يوسف فكري و من معه بالدار البيضاء و حالة المعتقلين السادة هشام صابر و أحميدو المالكي و من معهم بالرباط.
-الخروج الإعلامي غير المبرر و غير المستند على أي أساس قانوني للوكلاء العامون بمدينة الدار البيضاء خاصة و الرباط ثم مكناس… و تحديد هوية المتهمين و الأفعال المتابعين بها و كذا التسريح بثبوتها في حقهم سواء عبر التلفزة أو الإذاعة المغربية – مثل حالة الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يوم 18/06/2002 بخصوص قضية الخلية النائمةأو ابتداء من 18/05/2003 بخصوص المعتقلين بعد أحداث 16 ماي 2003 مثل حالة يوسف أوصالح – ذكر انتمائه السياسي أيضًا- و عبد الرحمن العطشان و عبد الغني بن الطاوس و هذا مساس بسرية البحث و التحقيق و خرق قرينة البراءة.
د-حول مرحلة الاستنطاق أمام قاضي التحقيق:
-عرقلة عمل الدفاع أثناء الاستنطاق التفصيلي و ذلك بعدم استدعائه للحضور رغم ثبوت و وضع نيابته مثل حالة ذ. توفيق مساعف المؤازر للمتمين محمد الشادلي و نور الدين الغرباوي من طرف قاضي التحقيق رزق الله و أيضا في قضية الخلية النائمة من طرف التحقيق ناجيم بنسامي بل و تم منع نفس المحامي من الحضور لجلسة التحقيق في ملف المحامي العماري من طرف الشرطة بطلب من قاضي التحقيق و مثل حالة أحمد شيكو الذي طلب من قاضي التحقيق ذ. الشنتوف استدعائي لمؤازرته فرفض طلبه بطريقة هستيرية و استمع إليه دون دفاع و ضمن في محضر حضور أحد زملائي الذي كان آن ذاك خارج التراب الوطني.
-تعمد رفض توجيه الأسئلة إلى المتهم و المتعلقة بظروف الاعتقال و الاستنطاق الابتدائي مثل حالة عبد الغني بن الطاوس و عطشان عبد الرحمن و غيرهم المشار إليهم أعلاه بل تم توجيه كلام جارح و غير لائق للمحامي شخصيا و أمام موكله بسبب ذلك.
-إجراء التحقيق بعد 12 زوالا و في فترة الغداء و كذا ليلا مما أحرج الدفاع و دون تقديم أي وجبة طعام للمعتقلين.
-إنجاز المحاضر بسرعة فائقة أثناء الاستنطاق الابتدائي في غفلة عن الدفاع و ذلك في عدة صفحات تقارب صفحات محضر الاستنطاق التفصيلي
-خرق مقتضيات الفصل 127 من ق م ج في كافة القضايا و ذلك باستنطاق المتهمين دون إشعارهم بأنهم بالمحكمة و أمام قاضي التحقيق و بحقهم في تعيين محام و عدم الإدلاء بأي تصريح و قراءة أو تلاوة المحضر عليهم قبل التوقيع عليه إذ تم بالمقابل الاستماع إليهم و إكراههم على التوقيع دون قراءة المحضر أو معرفة هوية من يحقق معهم أو منحهم الحقوق المشار إليها أعلاه و تقديمهم له و هم معصوبي العينين و مكبلي اليدين إلى داخل غرفة التحقيق و ذلك ليلا في كثير من الحالات أو بعد 12 زوالا دون تناولهم لأية وجبة طعام و تهديدهم بالتعذيب في الاحتجاج أو الإنكار، هذا مع أن المشرع ألزم قاضي التحقيق في الاستنطاق الابتدائي بأخذ هوية المتهم و إشعاره بالاتهامات المنسوبة إليهم فقط و عدم التحقيق معهم في الوقائع و الاتهامات الموجهة ضده إلا في حالة الاستعجال المنصوص عليها في الفصل 128 و التي لا تتوفر في كافة هذه الملفات إطلاقا مثل حالة الربي دقيق و كل المعتقلين المشار إليهم أعلاه.
-عدم إشعار المتهمين و دفاعهم بالأوامر الصادرة عنه طبقا للفصل 202 مما فوت عليهم تقديم طلبات إجراء الخبرة أو الاستماع إلى الشهود أو الطعن بالاستئناف.
-انتهاج السرعة المفرطة في إنجاز المحاضر مما أدى إلى وقوع خلط و عدم الضبط في تدبير الملفات مثل فصل نفس القضية إلى عدة ملفات مثل حالة ملف عبد الغني بن الطاوس و من معه و ملف عبد المجيد الرايس الذين يتابعون من أجل نفس الوقائع و وجود ارتباط مباشر و شامل بينهم و مع ذلك تمت محاكمة كل طرف لوحده بينما تم حشر بعض الأشخاص في ملفات دون وجود أي علاقة بينهم مثل حالة رشيد احرايز مع ملف عبد الغني بن الطاوس و من معه و ملف الفيزازي عبد الإله مع روبير ريتشارد مع انعدام أي ارتباط بينهم سواء من حيث الأطراف و الموضوع و السبب و الوقائع و الاتهامات.
-رفضه القيام بالمعاينة لآثار التعذيب و إجراء خبرة طبية مثل حالة عبد المجيد الرايس.
-لم يحضر المحامون أثناء التحقيق في ملف أحداث الدار البيضاء بدون مبرر، بينما تم التحقيق ابتدائيا بدون دفاع مع كل من المحامين العماري و الفيلالي.
ﻫ- حول مرحلة المحاكمة:
-عدم قانونية تشكيلية الهيئة القضائية: إن الغرفة الجنائية السابعة بالدار البيضاء التي أحيلت عليها ملفات “السلفية الجهادية و الخلية النائمة للقاعدة و معتقلي أحداث الدار البيضاء و ما بعدها” مؤلفة من قاضيين غير منتخبين طبقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير الإجراءات الانتقالية و هما رئيس الهيئة ذ طلفي الحسن المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء –كان يشغل نصيب المحكمة الابتدائية الفداء بالدار البيضاء آنذاك- بدل ذ فارس المنتخب طبقا لمحاضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26/12/2002 و مستشار آخر، و ذلك على إثر إصدار ذ فارس قرارا فريدا باستدعاء ما يزيد عن 25 شاهدا في ملف الخلية النائمة من بينهم سفير المملكة العربية السعودية بالمغرب و بشرى بلموجان صهرة أحد المعتقلين التي تعتبر الشاهدة الوحيدة عن صحة و حقيقة هذه القضية و لما عين ذ طلفي مكانه تم العدول عن استدعاء هذين الأخيرين و كذا بعد إصداره قرارا ببراءة زكرياء الميلودي في قضية الصراط المستقيم و قد اعتقل هذا الأخير و توبع بنفس الوقائع السابقة و حكم عليه ذ طلفي بالسجن المؤبد و تم هذا الخرق في ملف الخلية النائمة و يوسف فكري ومن معه و حسن الكتاني و من معه…، مع قيام الهيئة بإنهاء النقاش في عدة ملفات في هذا الأجل و إصدار أحكام متعددة في نفس اليوم من أجل الإثارة… بدون مبرر مشروع.
– التضييق على حقوق المتهمين و ذلك بعدم السماح لهم بإفادة المحكمة بظروف الاعتقال و البحث و إنجاز المحاضر و كذا بالمساومة و التعذيب الذي تعرضوا له و كذا ظروف إجراء الاستنطاق الابتدائي و الخروقات التي شابتها و ذلك باعتباره فيه مس بحرمة قاضي التحقيق.
-رفض الهيئة معاينة و تسجيل آثار التعذيب البارزة على جسد المتهمين مثل عبد المجيد الرايس و محمد جرودي…
-نهج السرعة المفرطة في البث في القضايا عبر تمديد و استمرار الجلسات منذ 9 صباحا إلى ما بعد منتصف الليل و حرمان المتهمين من الطعام.
-مفاجأة المحامين بالتعيين في إطار المساعدة القضائية و تجهيز الملف على حالته و في يومه و ذلك لكثير من المحامين المبتدئين رغم ضخامة الملف حجما و مضمونا و ثقل المتابعات مثل حالة هشام المدعو “القعقاع” في قضية مجموعة سلا لتخلف دفاعه.
-عدم السماح للمتهمين بإتمام الكلمة الأخيرة الممنوحة لهم طبقا للقانون و قمعهم.
-الحكم برفض الطلبات المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني و طلب الفصل بين أطراف القضية لانعدام العلاقة و طلب ضم الملفات المرتبطة بينهما، و استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم بالمحضر و إحضار المحجوزات المضمنة بمحضر الحجز أو المختلسة بدون تعليل و بسرعة فائقة بل و على المقعد أحيانا مثل ملف أحمد المالكي و من معه.
-الحكم بضم طلب إحضار المحجوز و استدعاء الشهود إلى الموضوع بدون مبرر قانوني ثم الحكم برفضه بعد ذلك مثل حالة ملف ابن الطاوس و من معه.
-الحكم بتأجيل البث في استدعاء الشهود إلى ما بعد المرافعة مثل حالة ملف حسن الكتاني و من معه.
-عدم علنية الجلسات إذ القاعة تكون مملوءة بالشرطة رغم مطالبة الدفاع بتسجيل هذا الخرق و بعد مرور عدة محاكمات على هذا الشكل ثم السماح بدخول فرد واحد من عائلة كل منهم.
-تقاعس قاضي التحقيق و رئيس الهيئة و كتابة الضبط عن تمكين المحامي من الاطلاع و تصوير الملف إلا بعد فترة وجيزة من تاريخ التحقيق أو انعقاد الجلسة و ذلك بدون مبرر مثل حالة ملف الصحفي مصطفى العلوي، ملف الخلية النائمة للقاعدة، ملف روبير و من معه.
-عرقلة عمل المحامي عبر رفض الطلبات الأولية و الدفوعات الشكلية الرامية إلى تنوير المحكمة و الوصول إلى الحقيقة القضائية و توجيه بعض الأسئلة إلى المتهم و حرمانه من الاستمرار في المرافعة إلى حين مناقشته كافة الوقائع و الاتهامات بدعوى ضيق الوقت و كثرة الملفات… و عقد جلسات مرطونية ممتدة من الصباح الباكر إلى الفجر بل و في بعض القضايا إلى الساعة السابعة صباحا مثل حالة ملف مجموعة بركان جرودي محمد و من معه و مجموعة سلا و يوسف فكري و من معه… و بالمقابل تمكين النيابة العامة من الحصول على الجواب على كافة الأسئلة التي تطرحها على المتهمين و المرافعة دون مقاطعتها.
-قيام النيابة العامة بمقاطعة الدفاع أثناء مرافعته عند التعرض إلى ظروف البحث التمهيدي و الاستنطاق الابتدائي و التحقيق عموما بدعوى المس بحرمة المؤسسات المنظمة مثل مرافعتي في ملف ابن الطاوس و دون اعتراض من طرف رئيس الهيئة عن هذا الخرق بل كنا نلاحظ تطاول النيابة العامة على القضاء بل صرح نائب الوكيل العام للملك أثناء مرافعته في قضية الفرنسي”؟” أنه سيرى والده و سيقابله هذه الليلة كناية على الحكم ببراءته و قد حكم ببراءته فعلا بتاريخ 08/08/2003.
-صدور أحكام قاسية على عدة أشخاص لم يثبت في حقهم أي دليل أو قرينة بالإدانة سوى التصريحات المزورة بمحضر الشرطة القضائية الذي تم اعتماده وحده في كافة الأحكام الصادرة في هذه الملفات و لم يقع إبطال أو إبعاد أو الاستئناس بأي محضر، و تم ضرب تصريحات المتهمين بمحاضر الاستنطاق التفصيلي و أمام المحكمة عرض الحائط و لم تعتمد بالمرة و خاصة في القضايا التي وقع البحث فيها من طرف الفرقة الجنائية بالدار البيضاء.
-عدم إحضار المحجوزات أو عرضها على المتهمين في كافة القضايا المعروضة على الغرفة الجنائية بالرباط بمحكمة الدار البيضاء.
ي-حول ظروف الاعتقال داخل السجن:
-لقد تم تعريض كافة المتهمين لمعاملات لا إنسانية تعارض كافة القوانين الوطنية و الاتفاقية الدولية المتعلقة بتنظيم السجون و معاملة المعتقلين كيفما كانت نوعيتهم في كل من سجن عكاشة و عين البرجة و سلا و المركزي بالقنيطرة الذي زرت موكلي فيه و تم ملاحظة ما يلي:
-الإقامة في زنازين ضيقة و لا تتوفر فيها أية شروط صحية أو نظافة.
-عدم تجهيز الزنازين بالفراش و المرحاض و التهوية المناسبة.
-رداءة الطعام نوعا و كما عدم كفايته إذ تتكون وجبة الفطور من كوب من الشاي و قطعة خبز و الغداء من المعجنات و قطعة خبز و العشاء من حساء و قطعة خبز مثل حالة حسن الكتاني و من معه.
-حرمانهم من الزيارة العائلية لعدة شهور و بعد السماح بها مرة في الأسبوع منع اللقيا المباشرة و لو بالأطفال أو الزوجة مع تحديد الزيارة في عشرة دقائق مثل نموذج حالة العربي دقيق بسجن القنيطرة و عطشان عبد الرحمن و عبد الغني بن الطاوس.
-حرمانهم من وسائل الإعلام البصرية و السمعية أو المكتوبة أو وسائل النظافة أو الكتب أو السبحة مثل حالة حسن الكتاني وأبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي و أحمد رفيقي و عمره 65 سنة.
-حرمان أحمد رفيقي من اللقاء بابنه أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي منذ أكثر من ستة أشهر رغم تواجدهما بنفس السجن عين البرجة و على مسافة 20 متر بينهما.
-تعريضهم للسب بل و للضرب مثل حالة ذ العماري المحامي.
-حرمانهم من المراسلة و تلقي الرسائل و عدم بعثها رغم تسليمها لمدير السجن.
-التضييق على المحامي عند زيارة موكله عبر خرق سرية المخابرة و حراسته في قاعة مجهزة بآلة تصوير كاميرا مثل سجن سلا و عكاشة و عين البرجة بل و تنظيم الزيارة داخل مكتب إداري وسط موظفي السجن مثل السجن المركزي بالقنيطرة مع المراقبة المشددة على كل حركة أو كلام.
-اختطاف المتهم عبد الغني بن الطاوس من سجن سلا من طرف جهاز مراقبة التراب الوطني يوم 23/07/2003 لمدة 7 أيام و نقله إلى مقرهم و تعريضه للتعذيب لإجباره على التوقيع على الإذن بالتفتيش بتفتيش منزله محرر في تاريخ سابق و ذلك رغم انتهاء التحقيق و تعيين جلسة الحكم و إخباري بأنه تم ترحيله إلى مدينة الدار البيضاء في قضية أخرى و بعد عدة شكايات شفوية لنقيب المحامين و مدير السجن تم إحضاره يوم 30/07/2003 في حالة صحية جد متدهورة و ذلك لرفضه على التوقيع على الإذن بالتفتيش بينما وافق عبد الرحمن عطشان على التوقيع عليه في السجن و لم يعرض لنفس المعاملة.
-تسويف العائلة في لقاء المعتقل في كثير من الأحيان و حرمانها في بعض الأحيان من الزيارة بدون مبرر و حرمانهم من إدخال المؤونة و الملابس و الكتب و الجرائد إليهم.
هذه مجرد خواطر دونتها على عجل و دون تفصيل ممل لكون هذه الخروقات أصبحت عنوانا للمخزن و قضية مستهلكة و تحصيل حاصل في بلد لا زال لم يفصل في الملف الحقوقي بين الحقيقة و المصالحة و بين العدل و التوافق، و بين هذا التوجه و غيره يبقى الجلاد هو المنتصر و لكن إلى حين فحسب و ما ضاع حق وراءه مجتمع مدني شريف و مستعد للتضحية.
توفيق مساعف – الرباط
°°°محام بهيئة المحامين بالرباط
مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى